الشيخ بشير النجفي
162
مصطفى ، الدين القيم
2 - كما تصح هبة الأعيان كذلك تصح هبة المنافع . 3 - تصح هبة الدين الذي يملكه الدائن في ذمة غيره سواء وهبة للمديون أو غيره . 4 - يعتبر في تمامية الهبة قبض الموهوب له العين الموهوبة ، ولا تعتبر الفورية في القبض بل تتم الهبة متى ما تحقق القبض . 5 - يشترط في نفوذ القبض ان يكون بأذن الواهب فلا يكفي تسلط الموهوب له على المال بدون أذن الواهب . 6 - لا يحبذ شرعا الرجوع في الهبة في الجائزة وغيرها . والجائزة : هي ما يهبه الأفضل إلى المفضول على خدمة يقدمها له أو على مهمة يؤديها أو عمل متميز يقتضي تميزه على اقرانه . في الإجارة الإجارة : عقد معاوضي شرع لتمليك المنفعة عملا كانت أو غيره من المنافع بعوض ، ويعتبر فيها الايجاب والقبول وما يدل عليهما من لفظ أو فعل ويعتبر فيه التنجيز كما في عقد البيع وكما تتعلق الإجارة بأعيان الأموال التي يمتلكها المؤجر فتفيد ملك المنفعة المقصودة من تلك الأعيان للمستأجر كذلك تتعلق بنفس الانسان حرا كان أو كان عبدا فيمتلك المستأجر عمله المعين المحدد الذي قصد تمليكه للمستأجر . شروط المتعاقدين : يعتبر فيهما أمور منها : 1 - ان يكون كل منهما كاملا بالبلوغ والعقل والرشد فلا تصح إجارة الطفل غير المميز وكذلك الطفل المميز على الأحوط ، نعم يجوز للطفل المميز المدرك بخصوصيات الإجارة ان يتولى الإيجاب والقبول على غير ماله ويجوز له ان يتولى ذلك على ماله أيضا إذا كان تحت اشراف الولي . 2 - ان يكون كل من المؤجر والمستأجر قاصدا للإجارة مريدا لإنشائها . 3 - ان يكون كل منهما مختارا مقدما على المعاملة عن طيب نفس فلا تصح إجارة المكره مؤجرا كان أو مستأجرا . 4 - ان يكون المؤجر نافذ التصرف في منفعة عين المال التي يريد ان يؤجرها غير محجور عليه لسفه أو افلاس دون اذن الولي في السفه واذن الغرماء في الافلاس .